المرداوي

270

الإنصاف

تنبيه ظاهر قوله أو تركه في ماء جار فأخرجه . أنه لو تركه في ماء راكد ثم انفتح بعد ذلك أنه لا يقطع وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع . وقيل يقطع أيضا . فائدة لو علم قردا السرقة فسرق لم يقطع المعلم لكن يضمنه . ذكره أبو الوفا بن عقيل وابن الزاغوني . قوله ( وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال أبو بكر ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر . ورده الناظم وحمله أبو الخطاب على معنيين . فقال في الهداية وعندي أن قولهما يرجع إلى اختلاف حالين . فما قاله أبو بكر يرجع إلى قوة السلطان وعدله وبسط الأمن . وما قاله بن حامد يرجع إلى ضعف السلطان وعادة البلد مع الدعار فيه انتهى . والتفريع على الأول . قوله ( فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة ) .